أَذَّنَ ابن عمر في ليلة باردة بِضَجْنَانَ ، ثم قال : صلوا في رحالكم ،
فأخبرنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ،
ثم يقول على إثره : ألا صلوا في الرحال .
في الليلة الباردة ، أو المطيرة في السفر ، صحيح البخاري
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 632 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
أَذَّنَ : من الأذان للصلاة
ِضَجْنَانَ: هو جبل بناحية مكة
ثم يقول على أثره: اى يقول بعد ان ينتهى المؤذن من الأذان
الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ: اى صلوا فى اماكنكم ، و الرحال ما يوضع على ظهر الجمل ليركب او ما يستصحبه المسافر من أثاث في سفره
المطيرة: اى بها مطر
وفي صحيح أبي عوانة " ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح " ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة ، ونقل ابن بطال فيه الإجماع ، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط ، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل ، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث " في الليلة المطيرة والغداة القرة " ، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه " أنهم مطروا يوما فرخص لهم ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحا ، لكن القيام يقتضي إلحاقه ، وقد نقله ابن الرفعة وجها .
قوله : ( في السفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر ، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة ، وبها أخذ الجمهور ، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا ، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه
و الله تعالى اعلم
للمزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق