أن عمر – رضوان الله عليه – ناشد الناس في الجنين ،
فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال :
كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى ، فقتلتها وجنينها ،
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة : عبد أو أمة ، وأن تقتل بها ، صححه الألبانى فى صحيح الموارد
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: 1271 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
اى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل الناس ان كانوا يعلموا شيئاً عن عقوبة او دية الجنين المقتول فى بطن امه مما حكم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقام اليه احد الصحابة و اجابه بأنه كان متزوج امرأتين فضربت احداهما الأخرى و هى حامل ، فقتلتها و جنينها
فقضى النبى صلى الله عليه و سلم فى الجنين بتحرير رقبة عبد - مذكر او مؤنث - و فى المرأة المقتولة بأن تُقتل المرأة القاتلة
و الله تعالى اعلم
للمزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق