أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ، وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه ،
فقال : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ، صحيح البخارى
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6646
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
ركب: اى مجموعة من الراكبون للخيل او الأبل و غيرها من الدواب ، العشرة فما فوق
لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم إجماعاً.
وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))،
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله))، ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك
-------------------------------
من كلام الشيخ بن باز رحمه الله
و الله تعالى اعلم
للمزيد
http://www.binbaz.org.sa/mat/1703
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=577&PageNo=1&BookID=2
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/63.htm
http://www.7bna.com/vb/showthread.php?t=125780
http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=6276
http://www.iid-alraid.de/hadeethlib/Books/22/sharh128.htm
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12174&idto=12180&bk_no=52&ID=3664
http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=4480&items
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق