لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ، فيلج النار ، إلا تحلة القسم ، صحيح البخارى
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1251
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
فيلج النار: فيدخل او يمر بالنار
تحلة القسم: ما ينحل به القسم ، وهو اليمين
وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء ، والقسم مقدر أي : والله إن منكم إلا واردها
اى اذا مات لمسلم ثلاثة اولاد او بنات و هم صغار لن يدخلوا النار الا مروراً على الصراط مصداقاً لقسم الله تبارك و تعالى فى القرآن فى قوله " وإن منكم إلا واردها "
و الله تعالى اعلم
للمزيد
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7728&idto=7734&bk_no=53&ID=1232
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=2952
http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=1186
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=24&PID=1192&SubjectID=19586
http://islamport.com/w/akh/Web/2821/34.htm
http://www.dorar.net/enc/aqadia/2537
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق