1437 - عن زياد بن صبيح الحنفي: صليت إلى جنب ابن عمر ، فوضعت يدي على خصري ، فقال لي : هكذا – ضربه بيده – فلما صليت ، قلت لرجل : من هذا ، قال : عبد الله بن عمر ، قلت : يا أبا عبد الرحمن ، ما رابك مني ؟ قال : إن هذا الصلب ، وإن رسول الله نهانا عنه ، صححه الألبانى فى صحيح النسائى - الإسلام يجب ما قبله

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

1437 - عن زياد بن صبيح الحنفي: صليت إلى جنب ابن عمر ، فوضعت يدي على خصري ، فقال لي : هكذا – ضربه بيده – فلما صليت ، قلت لرجل : من هذا ، قال : عبد الله بن عمر ، قلت : يا أبا عبد الرحمن ، ما رابك مني ؟ قال : إن هذا الصلب ، وإن رسول الله نهانا عنه ، صححه الألبانى فى صحيح النسائى

عن زياد بن صبيح الحنفي: صليت إلى جنب ابن عمر ، فوضعت يدي على خصري ، فقال لي : هكذا – ضربه بيده –
فلما صليت ، قلت لرجل : من هذا ، قال : عبد الله بن عمر ،
قلت : يا أبا عبد الرحمن ، ما رابك مني ؟
قال : إن هذا الصلب ، وإن رسول الله نهانا عنه ، صححه الألبانى فى صحيح النسائى 
------------------------------------------------
الراوي: زياد بن صبيح الحنفي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 890 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح: 
الحديث يتكلم ان رجلاً صلى بجوار ابن عمر - و هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم - و كان يضع يديه على خاصرته او وسطه و هو يصلى ، فضرب ابن عمر يده
فلما سأله الرجل عن سبب فعله لذلك بعد الصلاة ، قال له ان النبى صلى الله عليه و سلم نهاهم عن فعل ذلك و هو ما يسمى بالصلب او التخصر فى الصلاة
ومعنى الاختصار والتخصر والخصر واحد : هو وضع اليد على الخاصرة او الوسط و هو ما يفصل بين الجزء العلوى والجزء السفلى فى الانسان ، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه .
وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسيره الاختصار فقال : وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة ، أي عصا يتوكأ عليها .
قال ابن العربي : ومن قال إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له .
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية ، وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين .
وفيه قول آخر حكاه الهروي وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها .
والحديث يدل على تحريم الاختصار . وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر ، وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه ،
والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق .
واختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال :
الأول : التشبيه بالشيطان .
الثاني : أنه تشبه باليهود .
الثالث : أنه راحة أهل النار .
 والرابع : أنه فعل المختالين والمتكبرين .
والخامس : أنه شكل من أشكال المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم ،
والله تعالى أعلم
للمزيد

المصدر : http://ahadith01.blogspot.com/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

logo الإسلام يجب ما قبله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالكافر إذا أسلم غفر الله له ما كان سلف منه من الكفر فضلا عن المعاصي التي هي دونه ...

اعرف المزيد ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

انتباه! تم الكشف عن مانع الإعلانات!

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات أو وضع القائمة البيضاء لموقعنا على الويب.

تحديث طريقة الإيقاف